الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

252

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وليس لمن انتسب إليه بسبب الام من الخمس شيء وهذه الرواية وإن كانت مرسلة الّا أنّه يجبر ضعفها بعمل الأصحاب بها . إذا عرفت هذه الوجوه نشرع في النظر إلى الوجوه الثلاثة . فنقول أمّا الوجه الأوّل اعني الشهرة فالظاهر تحققها لعدم ذكر مخالف الّا عن السيد المرتضى وابن حمزة قدس سرهما فان قلنا بحجية الشهرة الفتوائى كما هو مختار سيدنا الأعظم رحمه اللّه وكان بزعمه الشريف الاجماع المعدود من أدلة الفقه هو الشهرة الفتوائى الحاصلة بين خصوص القدماء لا المتأخرين فهو والّا لو لم نقل بحجيتها لا يمكن الاستدلال بها . وأمّا الوجه الثاني ففيه . كلام من حيث أنّه هل يوجد في روايات الباب التعبير بكون المستحق للخمس هو الهاشمي أو العلوي أو بني هاشم أو بنى على . وكلام من حيث أنّه على فرض وجود أمثال هذه التعبيرات هل يشمل من انتسب إلى هاشم أو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أو علي عليه السّلام بسبب الام أو لا . فنقول ما نجد في اخبار الباب ليس فيها التعبير بكون مستحق الخمس هو الهاشمي أو العلوي أو بني هاشم أو بنى على بل الموجود في باب حرمة الزكاة والصدقة على السادة التعيير . مثل قوله عليه السّلام رواية عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّ أناسا من بني هاشم اتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الّذي جعل اللّه تعالى للعالمين عليها فنحن أولى به قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بابنى عبد المطلب انّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت